الشيخ الجواهري
20
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يسقط بتأخّره عن المجلس الّذي عقد فيه ] ، هذا . [ وأمّا مسقطيّة التصرّف ] [ 1 ] [ فالظاهر أنّه لا يحصل به إلّا مع قصده عن أحدهما ] . ولو جاء مصطحبين فقال أحدهما : تفرّقنا ولزم البيع وأنكر الآخر ، فعلى المدّعي البيّنة ، إن لم يطل الوقت [ 2 ] ، بل وإن طال [ 3 ] . ويحتمل العكس [ 4 ] . ولو اتفقا على التفرّق ، واختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره بيمينه [ 5 ] . ولو قال أحدهما : تفرّقنا قبل الفسخ وقال الآخر : فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأوّل [ 6 ] ، وتقديم الثاني [ 7 ] [ فيستصحب الخيار حتى يتحقق الافتراق ] . [ خيار الحيوان : ] القسم ( الثاني : خيار الحيوان ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 290 . ( 2 ) القواعد 2 : 66 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 290 .